2039 - وقال صلى اللَّه عليه وسلم:"إيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الحِلفِ في البَيْعِ فإنَّهُ يُنَفِّقُ ويَمْحَقُ" [1] .
2040 - رواية:"الحَلفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ للبَرَكَةِ" [2] .
2041 - عن أبي ذرّ رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يومَ القِيامَةِ ولا يَنْظُرُ إليْهِمْ ولا يُزَكِّيهِمْ ولهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ. قالَ أبو ذَرٍّ: خابُوا وخَسِرُوا مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللَّه؟ قال: المُسْبِلُ إزارَهُ والمنَّانُ والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلفِ الكاذبِ" [3] .
مِنَ الحِسَان:
2042 - عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأمِينُ معَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ" [4] (غريب) .
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي اللَّه عنه في الصحيح 3/ 1228، كتاب المساقاة (22) ، باب النهي عن الحلف في البيع (27) ، الحديث (132/ 1607) . و (يمحق) : يُذهب البركة.
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 315، كتاب البيوع (34) ، باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا. . .} (26) ، الحديث (2087) ، ومسلم في الصحيح 3/ 1228، كتاب المساقاة (22) ، باب النهي عن الحلف في البيع (27) ، الحديث (131/ 1606) ولفظه:". . . ممحقة للرِّبح".
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 102، كتاب الإيمان (1) ، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن. . . (46) ، الحديث (171/ 106) .
(4) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 247، كتاب البيوع، باب في التاجر الصدوق. والترمذي في السنن 3/ 515، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياهم (4) ، الحديث (1209) وقال: (حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة) والدارقطني في السنن 3/ 7، كتاب البيوع، الحديث (18) ، والحاكم في المستدرك 2/ 6، كتاب البيوع، باب التاجر الصدوق.