205 -عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"توضَّؤا مما مسَّتِ النّارُ" [1] وهذا منسوخ بما روي:
206 -عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما:"أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أكلَ كَتِفَ شاةٍ ثمّ صلَّى ولم يتوضَّأ" [2] .
207 -وعن جابر بن سَمُرة رضي اللَّه عنه:"أنَّ رَجُلًا سألَ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: أنتوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وإن شِئْتَ فَلا. قالَ: أَنتَوضَّأُ مِنْ لُحُوم الإبِلِ؟ قالَ: نعم. قال: أَأُصَلِّي في مَرابِضِ الغَنَمِ؟ قال: نعم. قال: أَأُصَلِّي في مبارِكِ الإِبِلِ؟ قال: لا" [3] .
208 -وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا وجدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئًا فَأَشْكَلَ عليهِ، أخَرَجَ منهُ شيءٌ أمْ لا، فلا يخرُجَنَّ مِنَ المسجِدِ حتى يسمَعَ صَوْتًا أو يجدَ ريحًا" [4] .
= استحيا فامر غيره بالسؤال (5) ، الحديث (132) ، وفي 1/ 269، كتاب الغسل (5) ، باب غسل المذي والوضوء منه (13) ، الحديث (269) . ومسلم في الصحيح 1/ 247 كتاب الحيض (3) ، باب المذي (4) ، الحديث (17/ 303) .
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 273، كتاب الحيض (3) ، باب الوضوء مما مسّت النار (23) ، الحديث (90/ 352) .
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 310، كتاب الوضوء (4) ، باب من لم يتوضَّأ من لحم الشاة والسَّويق (50) ، الحديث (207) . ومسلم في الصحيح 1/ 273، كتاب الحيض (3) ، باب نسخ الوضوء مما مست النار (24) ، الحديث (91/ 354) .
(3) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 275، كتاب الحيض (3) ، باب الوضوء من لحوم الإبل (25) ، الحديث (97/ 360) .
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 276، كتاب الحيض (3) ، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (26) ، الحديث (99/ 362) .