198 -وقال:"إنَّ أُمَّتي يُدْعَوْنَ يومَ القِيامَةِ غُرًا مُحَجَّلينَ مِنْ آثارِ الوُضوءِ، فَمَنِ استطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ" [1] .
199 -وقال صلى اللَّه عليه وسلم:"تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حيثُ يبلُغُ الوَضُوءُ" [2] رواهما أبو هريرة رضي اللَّه عنه.
مِنَ الحِسَان:
200 -عن ثوبان [3] أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"اسْتَقِيمُوا ولَنْ تُحْصُوا، واعْلَمُوا أنَّ خيرَ أعمالِكُمُ الصَّلاةَ، ولا يُحافِظُ على الوُضُوءِ إلّا مُؤمِنٌ [4] "
= إسناده اضطراب ولا يصح فيه شيء كبير) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 101، كتاب الطهارة (1) ، باب سنن الوضوء (7) ، الحديث (121) : لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض، والزيادة التي عند الترمذي رواها البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان.
(1) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 1/ 235، كتاب الوضوء (4) ، باب فضل الوضوء (3) ، والحديث (136) . ومسلم في الصحيح 6/ 211، كتاب الطهارة (2) ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (12) ، الحديث (35/ 246) . والغُرُّ: جمع الأَغَرَّ، وهو الأبْيَضُ الوَجْهِ. والمُحَجَّلُ مِن الدَّواب التي قوائمها بِيضٌ. وهذا الحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الحديث الذي يليه.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 219، كتاب الطهارة (2) ، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (13) ، الحديث (40/ 250) . قوله: (الحلية) أي البياض والزينة.
(3) تأخر اسم الراوي في مخطوطة برلين بعد الحديث.
(4) أخرجه: مالك في الموطأ 1/ 34، كتاب الطهارة (2) ، باب جامع الوضوء (6) ، الحديث (36) . وأحمد في المسند 5/ 280، 282، في مسند ثوبان رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن 1/ 168، كتاب الوضوء باب ما جاء في الطهور. وابن ماجه في السنن 1/ 101 - 102، كتاب الطهارة (1) ، باب المحافظة على الوضوء (4) ، الحديث (277) ، وهذا لفظه وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (69) ، كتاب الطهارة (3) ، باب المحافظة على الوضوء (16) ، الحديث (164) . والحاكم في المستدرك 1/ 130 كتاب الطهارة، باب لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، من طرق عن ثوبان، صحح أحدها وقال: (على شرط الشيخين) وأقرّه الذهبي.