وفي رواية: [بَلْ] [1] كانَ يصُومُ شَعبانَ كُلَّهُ" [2] "
1451 - وقالت:"ما عَلِمْتُهُ صامَ شَهْرًا كُلَّهُ إلَّا رَمضانَ، ولا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حتَّى يصومَ منهُ، حتَّى مَضَى لِسَبيلِهِ" [3] .
1452 - وقال عِمْران بن حُصَين، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم له أو لآخر: أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعبانَ؟ قال: لا. قال: فإذا أفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ" [4] ."
1453 - وقال:"أفْضَلُ الصِّيامِ بعدَ رَمضانَ شَهْرُ اللَّه المُحَرَّمُ، وأفْضَلُ الصَّلاةِ بعدَ الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْل" [5] .
(1) ليست في المطبوعة، ولا عند البخاري ومسلم، وهي من المخطوطة.
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في المصدر السابق، الحديث (1970) ، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (176/ 1156) .
(3) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي اللَّه عنها في الصحيح 2/ 810، كتاب الصيام (13) ، باب صيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير رمضان (34) ، الحديث (173/ 1156) .
(4) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 4/ 230، كتاب الصوم (30) ، باب الصوم من آخر الشهر (62) ، الحديث (1983) . ومسلم في الصحيح 2/ 820، كتاب الصيام (13) ، باب صوم سرر شعبان (37) ، الحديث (199/ 1161) واللفظ له. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 231: (المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها. ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله. ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور. وقيل السرر وسط الشهر، حكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم، ووجهه بأنَّ السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان) .
(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 2/ 821، كتاب الصيام (13) ، باب فضل صوم المحرم (38) ، الحديث (202/ 1163) .