1949 - عن يَعْلَى بن أُمَيَّة أنّه قال:"كُنَّا عِنْدَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بالجِعْرانَةِ إذْ جاءَهُ رجُلٌ أعْرابيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وهو مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوقِ، فقال: يا رسُولَ اللَّه إنِّي أحْرَمْتُ بالعمرةِ وهذِهِ عليَّ. فقال: أمَّا الطِّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وأمَّا الجُبَّةُ فانْزِعْها، ثمَّ اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كما تَصْنَعُ في حَجَّتِكَ" [1] .
1950 - عن عثمان رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ" [2] .
1951 - [ورُوِيَ] [3] عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما"أَنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ" [4] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 3/ 393، كتاب الحج (25) ، باب غسل الخَلُوق ثلاث مرات من الثياب (17) ، الحديث (1536) ، وفي 9/ 9، كتاب فضائل القران (66) ، باب نزل القران بلسان قريش والعرب (2) ، الحديث (4985) ، ومسلم في الصحيح 2/ 836 - 837، كتاب الحج (15) ، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1) ، الحديث (6/ 1180) و (7/ 1180) و (8/ 1180) . والجِعْرانة: بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، موضع معروف من حدود الحرم أحرم منه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للعمرة. والتَّضَمُّخُ: التَلَطُّخُ. والخلوق بفتح الخاء المعجمة: نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره.
(2) أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 1030 - 1031، كتاب النكاح (16) ، باب تحريم نكاح المحرم (5) ، الحديث (41/ 1409) و (43/ 1409) .
(3) ليست في المطبوعة.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 51، كتاب جزاء الصيد (28) ، باب تزويج المحرم (12) ، الحديث (1837) ، ومسلم في الصحيح 2/ 1031، كتاب النكاح (16) ، باب تحريم نكاح المحرم (5) ، الحديث (46/ 1410) .