2103 - وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده قال:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة صَفْقَة واحِدة" [1] .
2104 - وقال:"لا يَحِلُّ سَلْفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبحُ ما لمْ يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِندَكَ" [2] (صح) .
2105 - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال:"كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقِيعِ [3] بالدَّنانيرِ فآخذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فذكرتُ ذلكَ لهُ فقال: لا بأْسَ بأنْ تأخُذَها بسِعْرِ يومِها ما لَمْ تَتَفَرَّقَا وبينَكُما شيءٌ" [4] .
="من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهُما أو الربا"السنن 3/ 738 - 739، كتاب البيوع (17) ، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (55) ، الحديث (3461) .
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 17، كتاب البيوع، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 343، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة. وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنَّة 8/ 144، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث (2112) .
(2) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه: أبو داود الطيالسي في المسند، ص 298، الحديث (2257) ، وأحمد في المسند 2/ 178 - 179، وأبو داود في السنن 3/ 769 - 775، كتاب البيوع (17) ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (70) ، الحديث (3504) ، والترمذي في السنن 3/ 535 - 536، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (19) ، الحديث (1234) وقال: (حسن صحيح) ، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 288، كتاب البيوع (44) ، باب بيع ما ليس عند البائع (60) ، وفي 7/ 295، باب شرطان في بيع (72) ، وابن ماجه في السنن 2/ 737 - 738، كتاب التجارات (12) ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (20) ، الحديث (2188) .
(3) كذا في المطبوعة وعند أصحاب الأصول، وفي المخطوطة: بالنقيع وكذا عند الحاكم والدارقطني. وهي موقع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء.
(4) أخرجه أحمد في المسند 2/ 83، 139، 154، والدارمي في السنن 2/ 259، كتاب البيوع، باب الرخصة في اقتضاء الورق بالذهب، وأبو داود في السنن 3/ 650 - 651، كتاب البيوع (17) ، باب في اقتضاء الذهب من الورق (14) ، الحديث (3354) ، والترمذي في السنن 3/ 544، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في الصرف (24) ، الحديث (1242) ، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 282 - 283، كتاب البيوع (44) ، باب بيع الفضة بالذهب. . . (50) ، وباب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق. . . (51) ، وباب أخذ الورق من الذهب (52) ، =