2098 - وعن علي قال:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعَ المُضْطَرِّينَ وعنْ بَيْعَ الغَرَرِ" [1] .
2099 - عن أنس رضي اللَّه عنه أن رجلًا سألَ النَّبيَّ صلي اللَّه عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفَحْلِ، فنهاهُ، فقال: إنّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فنُكْرَمُ. فرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ" [2] ."
2100 - وعن حكيم بن حزام قال:"نهاني رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي" [3] .
2101 - وقال حكيم:"يا رسُولَ اللَّه يأتيني الرجُلُ فيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، فأبتاعُ لهُ منَ السُّوقِ؟ قال: لا تَبعْ ما ليسَ عِندَكَ" [4] .
2102 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال:"نهى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعَتيْنِ في بَيْعَة" [5] .
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 116، وأبو داود في السنن 3/ 676، كتاب البيوع (17) ، باب في بيع المضطر (26) ، الحديث (3382) . والغَرَر: بيع ما لم يعلم، كالطير في السماء.
(2) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 573، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل (45) ، الحديث (1274) ، وعسب الفحل أي إجارة مائه وضرابه.
(3) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 2/ 143، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (478) واللفظ له، والترمذي في السنن 3/ 534، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (19) ، الحديث (1233) .
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 402 - 434، وأبو داود في السنن 3/ 768 - 769، كتاب البيوع (17) ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (70) ، الحديث (3503) واللفظ له، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (1232) ، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 289، كتاب البيوع (44) ، باب بيع ما ليس عند البائع (60) ، وابن ماجه في السنن 2/ 737، كتاب التجارات (12) ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (20) ، الحديث (2187) .
(5) أخرجه الترمذي في السنن 3/ 533، كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (18) ، الحديث (1231) ، وقال: (حسن صحيح) ، والنسائي في المجتبى من السنن 7/ 295 - 296، كتاب البيوع (44) ، باب بيعتين في بيعة (73) ، وأخرجه أبو داود بلفظ: =