1270 - عن موسى بن طلحة أنه قال:"كانَ عندَنا كتابُ معاذِ بنِ جبلٍ رضي اللَّه عنه، عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، أنه إنما أمرَه أنْ يأخذَ الصدقةَ مِن الحِنطةِ، والشعيرِ، والزبيبِ، والتمرِ" [1] مرسل.
1271 - عن عَتَّاب بن أَسِيد:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال في زكاةِ الكُرومِ: إنها تُخرَصُ كما تُخرَصُ النخلُ، ثمَّ تُؤدَّى زكاتُها زبيبًا كما تؤدى زكاةُ النخلِ تمرًا" [2] .
(1) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال، ص 567، باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض، الحديث (1374) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 138، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس الزكاة إلا في الحنطة والشعير. . .، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 228 ضمن مسند معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 96، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، الحديث (8) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 401، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الحنطة والشعير، وقال: (هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه، وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ رضي اللَّه عنه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 128 - 129، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون، ثمَّ ذكر روايات أخرى للحديث وقال: (هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها من طرق مختلفة فبعضها يؤكد بعضًا) ، وقد ذكر ابن حجر الحديث وأقوال العلماء فيه ومنها: قوله: (وذكره الدارقطني في"العلل"وقال: الصواب مرسل. . .، وقال ابن عبد البر -عن موسى بن طلحة: لم يلق معاذًا ولا أدركه) انظر أقوال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 165، كتاب الزكاة (13) ، باب زكاة المعشرات الحديث (837) .
(2) أخرجه الشافعي في المسند 1/ 243، كتاب الزكاة، الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة. . .، الحديث (661) ، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 127، كتاب الزكاة، باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه، الحديث (7214) ، وليس في سنده ذكر"سعيد بن المسيِّب"عن"عَتَّاب بن أسِيد"بل هو"عن ابن شهاب أنه قال: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عتَّاب بن أسيد"، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 257 - 258، كتاب الزكاة (3) ، باب في خرص العنب (13) ، الحديث (1603) ، وقال عقب الحديث (1604) ،: (وسعيد لم يسمع من عتَّاب شيئًا) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 36، كتاب الزكاة (5) ، باب ما جاء في الخرص (17) ، الحديث (644) ، =