كل أربعينَ، مُسِنَّةً" [1] ."
1268 - وقال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"المتعدّي في الصدقةِ كمانِعِها" [2] .
1269 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أن النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"ليسَ في حَبٍّ ولا تمرٍ صدقةٌ، حتَّى يبلغَ خمسةَ أَوْسُقٍ" [3] .
(1) أخرجه الدارمي في السنن 1/ 382، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وأخرجه أبو داود في السنن 2/ 236، كتاب الزكاة (3) ، باب في زكاة السائمة (4) ، الحديث (1578) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 20، كتاب الزكاة (5) ، باب ما جاء في زكاة البقر (5) ، الحديث (623) ، وقال: (هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصحُّ) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 5/ 26، كتاب الزكاة (23) ، باب زكاة البقر (8) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 576 - 577، كتاب الزكاة (8) ، باب صدقة البقر (12) ، الحديث (1803) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 398، كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 152، كتاب الزكاة (13) ، باب زكاة الغنم (1) ، الحديث (814) : (ورجَّح الترمذي والدارقطني في"العلل"الرواية المرسلة) ثم ذكر أقوالًا أخرى.
(2) أخرجه أبو داود من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، في السنن 2/ 243 - 244، كتاب الزكاة (3) ، باب في زكاة السائمة (4) ، الحديث (1585) ، وأخرجه الترمذي في السنن 3/ 38، كتاب الزكاة (5) ، باب ما جاء في المعتدي في الصدقة (19) ، الحديث (646) وقال: (حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في"سعد بن سنان") ، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 578، كتاب الزكاة (8) ، باب ما جاء في عمال الصدقة (14) ، الحديث (1808) . قوله: (المُتَعَدِّي في الصدقة) أي الساعي بالتجاوز عن قدر الواجب.
(3) أورد المصنِّف هذا الحديث ضمن الحسان، وحقه أن يذكر ضمن الصحاح حيث أخرجه مسلم في الصحيح 2/ 674، من أوائل كتاب الزكاة (12) ، الحديث (5/ 979) ، وكذلك الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 1/ 566، لم يعز الحديث إلا للنسائي، وهو في المجتبى من السنن 5/ 40، كتاب الزكاة (23) ، باب زكاة الحبوب (23) . والوسق= 165.06 كلغ.