760 -وقال:"إذا أقيمتْ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلّا المَكْتُوَبةَ" [1] .
761 -وقال:"إذا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إلى المَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْها" [2] .
762 -وقال:"إذا شَهِدَتْ إحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلاَ تَمَسُّ طِيبًا" [3] .
763 -وقال:"أيُّما امْرأةٍ أصابَتْ بَخورًا فَلا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ" [4] .
مِنَ الحِسَان:
764 -عن ابن عمر، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكم المَساجِدَ، وبُيوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ" [5] .
(1) أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح 1/ 493، كتاب صلاة المسافرين (6) ، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (9) ، الحديث (63/ 710) .
(2) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أخرجه: البخاري في الصحيح 9/ 337، كتاب النكاح (67) ، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره (116) ، الحديث (5238) وهذا لفظه، وأخرجه في كتاب الأذان (10) ، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد (166) ، الحديث (873) وليس فيه"إلى المسجد". وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 326 - 327، كتاب الصلاة (4) ، باب خروج النساء إلى المساجد (30) ، الحديث (134/ 442) .
(3) أخرجه من رواية زينب الثقفية امرأة عبد اللَّه، مسلم في الصحيح 1/ 328، كتب الصلاة (4) ، باب خروج النساء، إلى المساجد (30) ، الحديث (142/ 443) .
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه مسلم في الصحيح 1/ 328، كتاب الصلاة (4) ، باب خروج النساء إلى المساجد (30) ، الحديث (143/ 444) .
(5) أخرجه أحمد في المسند 2/ 76 - 77 في مسند عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 382، كتاب الصلاة (2) ، باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد (53) ، الحديث (567) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 209، كتاب الصلاة، باب لا تمنعوا نساءكم المساجد، وقال: (على شرطهما) .