756 -وقالَ أبو هريرة رضي اللَّه عنه:"أَتَى النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رَجُلٌ أعْمَى فقالَ: يا رسول اللَّه! إنَّهُ لَيْسَ لي قائِدٌ يَقُودُنِي إلى المَسْجِدِ، فسَأَلَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ في بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعاهُ فقالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّداءَ بالصَّلاةِ؟ قالَ: نعم، قالَ: فَأَجِبْ" [1] .
757 -وقالَ ابنُ عُمَرَ:"إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إذا كَانَتْ ليلةً ذاتَ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يقولُ: أَلا صَلّوا في الرِّحالِ" [2] .
758 -وقال النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا وُضِعَ عَشاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقيمَتْ الصَّلاةُ، فَابْدَؤا بالعَشاءِ، ولا يَعْجَل حتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ" [3] .
759 -وقال: لا صلاةَ بِحَضْرَةِ طعامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدافعُهُ الْأَخْبَثانِ" [4] ترويه عائشة رضي اللَّه عنها."
= المساجد (5) ، باب فضل صلاة الجماعة (42) ، الحديث (251/ 651) . والعرق -بسكون الراء- قطعة لحم. والمِرماتين هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم (ابن حجر فتح الباري 2/ 129) .
(1) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 452، كتاب المساجد (5) ، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء (43) ، الحديث (255/ 653) .
(2) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 112، كتاب الأذان (10) ، باب الأذان للمسافرين (18) ، الحديث (632) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 484، كتاب صلاة المسافرين (6) ، باب الصلاة في الرحال في المطر (3) ، الحديث (22/ 697) . والرحال: البيوت والمساجد.
(3) متفق عليه، من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنه أخرجه: البخاري في الصحيح 2/ 159، كتاب الأذان (10) ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (42) ، الحديث (673) . وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 392، كتاب المساجد (5) ، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (16) ، الحديث (66/ 559) .
(4) أخرجه مسلم في الصحيح 1/ 393، كتاب المساجد (5) ، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام. . . (6) ، الحديث (67/ 560) ، وقال البغوي في شرح السنة 3/ 359: (والمراد بالأخبثين: الغائط والبول) .