فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 1952

مِنَ الحِسَان:

2575 - عن عائشةَ رضي اللَّهُ عنها قالت، قال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم:"لا نذرَ في معصيةِ اللَّهِ، وكفارتُه كفارةُ اليمينِ" [1] .

2576 - عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال:"مَن نَذَرَ نَذْرًا لم يُسَمِّهِ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ، ومَن نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ [2] فَلْيَفِ بهِ" [3] ، ووقَفه بعضُهم [4] على ابنِ عباسٍ رضي اللَّهُ عنهما.

2577 - عن ثابت بن الضحَّاك قال:"أَتَى رجلٌ النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالَ: إني نذرتُ أنْ أَنحرَ إبلًا ببُوانَةَ قال: هَلْ [5] كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليةِ يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قال: فهلْ كانَ فيها عيدٌ مِن أعيادِهم؟"

(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 247، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 595 - 596، كتاب الأيمان. . . (16) ، باب من رأى عليه كفَّارة. . . (23) ، الحديث (3292) ، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 103 - 104، كتاب النذور والأيمان (21) ، باب ما جاء عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا نذر في معصية (11) ، الحديث (1525) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 7/ 26، كتاب الأيمان. . . (35) ، باب كفَّارة النذر (41) .

(2) في المطبوعة (يطيقه) والتصويب من أبي داود.

(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 614 - 615، كتاب الأيمان. . . (16) ، باب من نذر نذرًا لا يطيقه (30) ، الحديث (3322) ، وأخرجه ابن ماجه 1/ 687 كتاب الكفارات (11) ، باب من نذر نذرًا. . . (17) ، الحديث (2128) ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 11/ 412، الحديث (12169) واللفظ له.

(4) قال أبو داود في المصدر السابق: (روى هذا الحديث وكيع وغيره، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي الهند، أَوْقَفُوهُ على ابن عباس) .

(5) العبارة في المطبوعة (فهل) والتصويب من أبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت