وسلم رأى شيخًا [1] يُهادَى بينَ ابنَيْهِ فقال: ما بالُ هذا؟ قالوا: نذرَ أنْ يمشيَ إلى البيتِ، قال: إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ عَنْ تَعْذِيب هذا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ [2] ، وأَمَرَهُ أنْ يركبَ" [3] . وفي رواية:"اركبْ أيُّها الشيخُ، فإنَّ اللَّهَ غنيٌّ عنكَ وعن نذرِك" [4] ."
2573 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"أنَّ سعدَ بنَ عُبادَةَ استفْتَى النبيَّ صلى اللَّهُ عليه وسلم في نذرٍ كانَ على أُمِّهِ، فتُوفِّيَتْ قبلَ أنْ تَقْضِيَه؟ فأَفتَاه بأنْ يَقضِيَه عنها" [5] .
2574 - وعن كعب بن مالكٍ رضيَ اللَّهُ عنه قال:"قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ مِن تَوْبَتي أنْ أنخلِعَ مِن مالي صدقةً إلى اللَّهِ وإلى رسولِهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أمسِكْ بعضَ مالِكَ فهو خيرٌ لكَ، قلتُ: فإني أُمسِكُ سَهْمي الذي بخيبرَ" [6] .
(1) في المطبوعة زيادة (كبيرًا) وليست عند البخاري ومسلم.
(2) العبارة في المطبوعة (إن اللَّه عزَّ وجلَّ لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسه) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 78، كتاب جزاء الصيد (28) ، باب من نذر المشي إلى الكعبة (27) ، الحديث (1865) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1263 - 1264، كتاب النذر (26) ، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة (4) ، الحديث (9/ 1642) . و"يهادى بينهما": يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعف.
(4) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في المصدر نفسه، الحديث (10/ 1643) .
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 583، كتاب الأيمان. . . (83) ، باب من مات وعليه نذر (30) ، الحديث (6698) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1260، كتاب النذر (26) ، باب الأمر بقضاء النذر (1) ، الحديث (1/ 1638) .
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 572، كتاب الأيمان والنذور (83) ، باب إذا أهدى ماله. . . (24) ، الحديث (6690) ، وأخرجه مسلم في الصحيح 4/ 2127، كتاب التوبة (49) ، باب حديث توبة كعب. . . (9) ، الحديث (53/ 2769) واللفظ له، وهو ضمن رواية مطولة.