فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 1952

قالوا: لا، قال: أَوْفِ بنذرِكَ فإنه لا نَذْرَ في معصيةِ اللَّهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ" [1] ."

2578 - وعن عمرو بن شعيب [2] ، عن أبيه، عن جده:"أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللَّهِ إني نَذَرتُ أنْ أَضرِبَ على رأسِكَ بالدُّفِّ؟ قال: أَوْفي بنذرِكِ، قالت: إني نذرتُ أنْ أذبَحَ بمكانِ كذا وكذا -بمكانٍ كانَ يذبحُ فيهِ أهلُ الجاهليةِ، قالَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم: لِصَنَمٍ؟ قالت: لا، قال: أَوْفي بنذرِك" [3] .

2579 - عن أبي لُبابَةَ [بنِ عبدِ المُنذِرِ] [4] أنه قالَ للنبىِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم:"إنَّ مِن تَوْبَتي أنْ أَهْجُرَ دارَ قَوْمي التي أَصبتُ فيها الذنبَ، وأنْ أنخلِعَ مِن مالي كلِّه صدقةً، قال: يُجْزِئ عنكَ الثلثُ" [5] .

(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 607، كتاب الأيمان. . . (16) ، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (27) ، الحديث (3313) واللفظ له.، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2/ 68، الحديث (1341) ؛ وعن"بُوَانَة"قال ياقوت في معجم البلدان 1/ 505: (هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر) .

(2) عبارة الأصلين المطبوعين التجارية والبولاقية (عمرو بن شعيب رضي اللَّه عنه) .

(3) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 606، كتاب الأيمان. . . (16) ، باب ما يؤمر به من الوفاء. . . (27) ، الحديث (3312) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 77، كتاب النذور، باب ما يوفى به من نذور الجاهلية، وعزاه الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح 2/ 1024، الحديث (3438) إلى رزين.

(4) ليست في مخطوطة برلين.

(5) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 481، كتاب النذور. . . (22) ، باب جامع الأيمان (9) ، الحديث (16) ، وأخرجه أحمد في المسند 3/ 502، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 613، كتاب الأيمان. . . (16) ، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله (29) ، الحديث (3319) واللفظ له، وفيه: (عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو أبو لبابة، أو من شاء اللَّه، إن من توبتى. . .) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت