فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 331

[قوله قول الواحد من الصحابة] أى بخلاف العموم الوارد عن الشارع

(قوله اذا انتشر) أى بين الصحابة وعلموا به

(قوله فهو حجة) أى لأنه إجماع أو حجة مقطوع بها

(قوله التخصيص) أى تخصيص العموم

(قوله لم يجز التخصيص) أى لأنه ليس بحجة قطعا

(قوله يبنى) أى جواب الإستفهام

(قوله ليس بحجة) وهو القول الجديد لإمامنا الشافعى

(قوله انه حجة) وهوالقول القديم لإمامنا الشافعى

(قوله فيه) أى جواب الإستفهام

(قوله يجوز) أى لأن الصحابة كلهم عدول فلا يقول أو يعمل أحد منهم بخلاف العموم الثابت إلا لدليل

(قوله لايجوز) أى لأنه قد يخالف العموم الثابت لدليل في ظنه وظنه ليس حجة على غيره لأن المجتهد لايقلد مجتهدا آخر.

(فصل) وأما القياس فيجوز التخصيص به ومن أصحابنا من قال لايجوز التخصيص به، وهو قول أبى على الجبائى واختيار القاضى أبى بكر الأشعرى، وقال عيسى بن أبان اذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به وان لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجز. وقال بعض أهل العراق ان دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به وان لم يدخله التخصيص بغيره لم يجز. والدليل على جواز ذلك ان القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل فخص به العموم كاللفظ الخاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت