فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 331

[قوله المعاملات] أى معاملات الخلق كالبيع

(قوله أحكام الدماء) أى والجنايات

(قوله والفروج) أى والمناكحات

(قوله تقديم العمل به) المراد بالعمل هنا مايشمل عمل الجوارح وعمل القلب وهو العلم

(قوله بصحة الشرع) أى بوروده

(قوله واثبات الصانع الخ) أى لأن اصول الأحكام تنبنى عليها

(قوله وما أشبهها) أى من وجوب صدق الرسل وأمانتهم وفطانتهم وتبليغهم

(قوله ثبت) أى كونه دليلا شرعيا

(قوله فلا يجوز أن يثبت الخ) أىاذ لو جاز لزم المحال. ووجه ذلك أن صحة الإستدلال بالكتاب والسنة موقوفة على وجود الصانع وعلى كونه متكلما وعلى النبوة، فلو اثبتنا هذه الأشياء بالإجماع لزم الدور لأن صحة الإجماع متوقفة على النص الدال علىعصمة الأمة عن الخطاء الموقوف على صدق الرسل الموقوف على دلالة المعجزة على صدقهم الموقوف على وجود البارى وإرساله، فلو توقفت صحة هذه الأشياء على صحة الإجماع لزم الدور

(قوله جواز الرؤية) أى رؤية الله تعالى في الآخرة

(قوله روي أنه إلخ) وقال في تلقيح النخل: أنتم أعلم بأمر دنياكم

(قوله إنه ليس برأى) أى مصيب.

اعلم ان الإجماع يعرف بقول وفعل وقول وإقرار وفعل وإقرار. فأما القول فهو ان يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم هذا حلال او حرام. والفعل ان يفعلوا كلهم الشيء. وهل يشترط انقراض العصر في هذا أم لا؟ فيه وجهان من اصحابنا من قال يشترط فيه انقراض العصر، واذا لم ينقرض العصر لم يكن اجماعا ولاحجة. ومنهم من قال انه اجماع، ولايشترط فيه انقراض العصر. وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم:"لاتجتمع امتى على ضلالة"ولأن من جعل قوله حجة لم يعتبر موته في كونه حجة كالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا ان ذلك اجماع فإذا اجمعت الصحابة على قول ولم ينقرضوا لم يجز لأحد منهم ان يرجع عما اتفقوا عليه، وان كبر منهم صغير وصار من اهل الإجتهاد بعد اجماعهم لم يعتبر قوله ولم تجز له مخالفتهم.

واذا قلنا انه ليس بإجماع وان انقراض العصر شرط جاز لهم الرجوع عما اتفقوا عليه، وجاز لمن كبر منهم وصار من اهل الإجتهاد ان يخالفهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت