فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 331

(قوله اذا تجردت) أى عن قرينة العموم وقرينة الخصوص

(قوله اقتضت العموم) أى وذلك لأن الصحابة وأهل اللغة أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم الا ما دل الدليل على تخصيصه، والقائلون بهذا يسمون أرباب العموم

(قوله استغراق الجنس) أى استغراق جميع افراد الجنس

(قوله الطبقة) عطف مرادف على الجنس

(قوله صيغة موضوعة) أى له خاصة به

(قوله تحتمل الخ) أى لايعلم أهى في الخصوص أو في العموم أو فيهما

(قوله وجب التوقف) أى وقالوا ان اقل الجمع يدخل لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع، ولذلك يقال لهم الواقفية

(قوله في الأخبار) أى والوعد والوعيد حتى يدل دليل على العموم والخصوص

(قوله في الأمر والنهى) أى لأنا متعبدون بفهمهما، ورد بأن من الأخبار ما تعبد بفهمه كقوله تعالى"والله بكل شيء عليم"

(قوله ويتوقف فيما زاد) أى على أقل الجمع، لأن المتيقن أولى من المشكوك

(قوله على ماذكرناه) أى من انها حقيقة في العموم مجاز في الخصوص

(قوله فرقت الخ) أى والتفرقة في الوضع دليل الإختصاص

(قوله كما فرقت الخ) أى فكما أن هذه الألفاظ لايدل أحدها على المعنى الآخر الغير الموضوع له إلا بطريق المجاز كذلك لفظ رجال

(قوله لمازاد) أى من الثلاثة فما فوق

(قوله ولأن العموم الى قوله الأعيان) ليس هذا الدليل بشيء اذ الإحتياج الى التعبير عنه لايقتضى ان يكون له لفظ متفرد على طريق الحقيقة كالروائح

(قوله تدعو) أى تشتد

(قوله في العبارة) أى التعبير

(قوله فيما زاد) أى على الثلاث

(قوله والدليل عليه) أى الدليل الذى يكون حجة عليه

(فصل) ولافرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم أو قصد بها الحكم في الحمل على العموم. ومن أصحابنا من قال إن قصد بها المدح كقوله عز وجل"والذين هم لفروجهم حافظون"والذم كقوله تعالى"والذين يكنزون الذهب والفضة"لم يحمل على العموم، وهذا خطأ لأن ذكر المدح والذم يؤكد في الحث عليه والزجر عنه فلا يجوز ان يكون مانعا من العموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت