فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 331

(قوله أن يبين) أى المستدل

(قوله في الأصل) أى المقيس عليه

(قوله إن علة إيجاب القطع) أى في السرقة

(قوله عن أخذ الاموال) أى أموال الناس

(قوله فهذا المعنى) أى الردع والزجر

(قوله فوجب الخ) وقال الحنفية لايجب قطع النباش لعدم حرز المثل لأن القبر ليس حرزا

(قوله الثانى) أى الضرب الثانى

(قوله يزيد عليه) أى في العلة قوة

(قوله في القتل) أى خطأ

(قوله فهذا المعنى) أى القتل الحرام

(قوله أولى) أى من الخطأ

(قوله والكفارة) أى وكذلك الحدود والمقدرات

(قوله بالأكل) أى في نهار رمضان

(قوله كمأثم الجماع) أى في نهار رمضان

(قوله أولى) أى من الجماع.

(قوله وهو) أى قول أصحاب أبى حنيفة

(قوله ذلك) أى سهوهم

(قوله وهو) أى الحمل

(قوله بانقضاء المدة) أى وهى أربعة اشهر كما عليه الحنفية

(قوله كناية) أى عن الطلاق

(قوله صريحا) أى في الطلاق

(قوله به) أى بانقضاء المدة خلافا للحنفية حيث قالوا فيه بانقضاء المدة تقع الفرقة بائنا

(قوله ذلك) أى إبطال جميع الأقسام الا واحدا

(قوله رد الشهادة) أى كما في قوله تعالى"ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا"

(قوله انما رد للقذف وحده) وهذا متفق عليه قبل التوبة، وأما بعدها ففى قبول شهادته قولان فعند الشافعى ومالك وأحمد تقبل وأما عند أبى حنفية فلا

(قوله دم الفصد) أى الكثير من دم الفصد

(قوله لوجب الخ) أى لكنه لاينقض الوضوء باتفاق

(قوله كما يقول الخ) أى كما يقول بنقض الوضوء بكل من البول الخ سواء كان قليلا أوكثيرا

(قوله وهو) أى القول بالصحة

(قوله بشهادة الأصول) أى كما في قياس الدلالة

وجملته ان القياس يشتمل على أربعة أشياء: على الأصل والفرع والحكم. فأما الفرع فهو ماثبت حكمه بغيره، وقد بينا ذلك في باب إثبات القياس وماجعل القياس حجة فيه، والكلام هنا في بيان الأصل والعلة وفى كل واحد من ذلك باب مفرد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت