فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 331

(قوله تستعمله) أى لفظ الأصل

(قوله دليل الخطاب) أى مفهوم المخالفة

(قوله وفحوى الخطاب) أى مفهوم الموافقة

(قوله معقول الأصل) أى ما عقل وأخذ منه

(قوله ويستعملونه في الشيء الخ) قيل الأصل حكم المحل

(قوله حده) أى الأصل في باب القياس

(قوله ما عرف حكمه الخ) أى بناء على أن الأصل محل الحكم وهو الأصح

(قوله ما عرف به الخ) أى بناء على أن الأصل دليل حكم المحل

(فصل) واعلم ان الأصل قد يعرف بالنص، وقد يعرف بالإجماع. فما عرف بالنص فضربان: ضرب يعقل معناه وضرب لايعقل معناه. فما لايعقل معناه كعدد الصلوات والصيام وما اشبههما لايجوز القياس عليه لأن القياس لايجوز الا بمعنى

يقتضى الحكم فإذا لم يعقل ذلك المعنى لم يصح القياس. وأما مايعقل معناه فضربان: ضرب يوجد معناه في غيره، وضرب لايوجد معناه في غيره. فمالايوجد معناه في غيره لايجوز قياس غيره عليه، ومايوجد كعناه في غيره جاز القياس عليه سواء كان ماورد به النص مجمعا على تعليله او مختلفا فيه مخالفا لقياس الأصول او موافقا له. وقال بعض الناس لايجوز القياس الا على اصل مجمع على تعليله. وقال الكرخى وغيره من اصحاب ابى حنيفة لايجوز القياس على اصل مخالف للقياس الا ان يثبت تعليله بنص اواجماع اوهناك اصل آخر يوافقه، ويسمون ذلك القياس على موضع الإستحسان. فالدليل على جواز القياس على الأصل وان لم يكن مجمعا على تعليله هو انه لايخلو إما ان يعتبر اجماع الأمة كلها فهذا يوجب إبطال القياس لأن نفاة القياس من الأمة وأكثرهم على ان الأصول غير معللة او يعتبر اجماع مثبتى القياس، فذلك لامعنى له لأن اجماعهم ليس بحجة على الإنفراد، فكان القياس إلى ما اجمعوا عليه كالقياس على ما اختلفوا فيه. وأما الدليل على الكرخى ومن قال بقوله هو ان ما ورد به النص مخالفا للقياس اصل ثابت كما ان ماورد به النص موافقا للقياس اصل ثابت، فإذا جاز القياس على ما كان موافقا للقياس جاز على ما كان مخالفا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت