(قوله الأصل) أى المقيس عليه
(قوله بالنص) أى مجرد الكتاب والسنة
(قوله وما أشبهها) أى كمقادير الزكوات والأنصباء
(قوله الا بمعنى) أى بعلة.
(قوله الحكم) أى في الفرع
(قوله وما يوجد الخ) أى كالخمر
(قوله مجمعا على تعليله) أى على أنه معلل
(قوله على أصل) أى مقيس عليه
(قوله الكرخى) أى معروف الكرخى
(قوله تعليله) أى تعليل ذلك الأصل المقيس عليه
(قوله إلا أن يثبت الخ) أى لأن على العلة تنصيص على وجوب القياس لأن كل فرد وجدت فيه تلك العلة يصير كالمنصوص والإجماع كالنص
(قوله أصل آخر) أى غير الأصل الذى يراد القياس عليه
(قوله ذلك) أى القياس
(قوله إما أن يعتبر الخ) أى على تعليل الأصل
(قوله فهذا) أى اعتبار اجماع الامة
(قوله فذلك) أى اعتبار اجماع مثبتى القياس
(قوله مخالفا) أى للقياس
(فصل) واما ماعرف بالإجماع فحكمه حكم ماثبت بالنص في جواز القياس عليه وعلى التفصيل الذى قدمته في النص. ومن اصحابنا من قال لايجوز القياس عليه مالم يعرف النص الذى اجمعوا لأجله. وهذا غير صحيح لأن الإجماع اصل في اثبات الأحكام كالنص، فإذا جاز القياس على ماثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجماع.