فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 331

(قوله بغير قراءة) أى قراءة الفاتحة وفيه ان القراءة عند المصنف شرط لاركن أللهم إلا ان يكون فيه تسامح لأن الركن يشبه الشرط في انه لايجوز تركه

(قوله الذى أمر به) أى من استيفائه الأركان والشروط

(قوله في المأمور به) أى في إتيانه

(قوله ذلك) أى الفعل المنقوص منه ما ليس بشرط

(قوله يدخل في الأمر) أى فيكون مطلق الأمر يتناول المكروه

اعلم ان الساهى لايجوز ان يدخل في الأمر والنهى، لأن القصد الى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد اليه، وهذا يستحيل في حق الناسى، ألا تري انه لو قيل له"لا تتكلم في صلاتك وأنت ساه"لوجب ان يقصد الى ترك ما يعلم انه ساه فيه، وعلمه بأنه ساه يمنع كونه ساهيا، فبطل خطابه على هذه الصفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت