(قوله وجب العزم) أى على من أراد تأخير فعل الواجب عن أول وقته
(قوله ويجب الخ) وقال إمام الحرمين لايجب بل يستحب على آخر الوقت
(قوله ذلك) أى العزم
(قوله ذكر) أى الأمر
(قوله هذا) أى الإصرار على العناد
(قوله مايدل الخ) أى كأن يكون معلقا بشرط نحو قوله تعالى"وان كنتم جنبا فاطهروا"
(قوله وان كان مطلقا) أى بأن لم يكن في اللفظ قرينة التكرار
(قوله لم يجب تكراره الخ) أى حيث لا مانع من التكرار نحو أقتل زيدا أو أعتق زيدا
(قوله على حسب الطاقة) أى فيجب استيعاب ما يمكنه استيعابه بالمطلوب
(قوله لايجب الخ) أى لأن الأمر إنما يوجب إيجاد الفعل لابقيد كونه بمرة أو مرتين وهكذا، لكن المرة الواحدة ضرورية
(قوله الا بدليل) أى كما في الصلاة والصوم
(فصل) فأما اذا علق الأمر بشرط؛ بأن يقول اذا زالت الشمس، فهل يقتضى التكرار؟، ان قلنا ان مطلق الأمر يقتضى التكرار فالمعلق بالشرط مثله وان قلنا ان مطلقه لايقتضى التكرار ففى المعلق بالشرط وجهان
ومن أصحابنا من قال يقتضى التكرار كلما تكرر الشرط. ومنهم من قال لايقتضى. وهو الأصح، لأن كل ما لايقتضى التكرار اذا كان مطلقا لم يقتض التكرار اذا كان بالشرط كالطلاق؛ لافرق بين أن يقول"أنت طالق"وبين أن يقول"اذا زالت الشمس فأنت طالق".