فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 331

(قوله فالمعلق) أى فالأمر المعلق

(قوله مثله) أى بل أولى لأن الشروط اللغوية أسباب والحكم يتكرر بتكرر السبب

(قوله لايقتضى) أى وإنما الشرط يفيد تخصيص الحالة التى يقتضيها الإطلاق

(قوله لافرق الخ) أى من جهة عدم افادة التكرار

(فصل) فأما اذا تكرر الأمر بالفعل الواحد، بأن قال"صل"ثم قال"صل"؛ فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضى التكرار فتكرار الأمر يقتضى التأكيد، وان قلنا انه يقتضى الفعل مرة واحدة ففى التكرار وجهان: احدهما انه تأكيد، وهو قول الصيرفى. والثانى انه استئناف، وهو الصحيح. والدليل عليه ان كل واحد من الأمرين يقتضى إيجاد الفعل عند الإنفراد، فاذا اجتمعا أوجبا التكرار كما لو كان فعلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت