فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 331

(قوله اذا دل الى قوله الوجوب) أى بأن أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه بدون أن يدل الناسخ على حكم آخر

(قوله لم يجز الخ) أى بل يعود الأمر الى ما كان عليه قبل الإيجاب من تحريم أو اباحة أو براءة أصلية

(قوله لو يوضع للجواز) أى فقط

(قوله وانما وضع للإيجاب الخ) أى فالإيجاب مركب من جواز الفعل بمعنى الإذن فيه ومن منع الترك.

اذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل، ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر، لأنه اذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد، وهذا لايجوز. وأما الفعل المأمور به؛ فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره، وإن كان مطلقا ففيه وجهان، ومن أصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة، ومنهم من قال لايجب أكثر من مرة واحدة الا بدليل يدل على التكرار، وهو الصحيح. والدليل على ان اطلاق الفعل يقتضى ما يقع عليه الإسم ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن بر بمرة واحدة، فدل على ان الاطلاق لايقتضى أكثر من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت