(قوله هذه الصيغة) أى صيغة الأمر
(قوله ابتداء) أى قبل حظر سابق
(قوله اقتضت الإباحة) أى لتبادرها الى الذهن
(قوله تقتضى الوجوب) أى مطلقا سواء بعد الحظر أو لا
(فصل) اذا دل الدليل على انه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجزالإحتجاج به في الجواز ومن أصحابنا من قال يجوز. والأول أظهر لأن الأمر لم يوضع للجواز، وإنما وضع للإيجاب، والجواز يدخل فيه على سبيل التبع، فإذا سقط الوجوب سقط مادخل فيه على التبع