فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 331

(قوله اذا تجردت) أى عن القرينة الصارفة عن الوجوب الى غيره

(قوله هؤلاء) أى القائلون باقتضائها للوجوب

(قوله يقتضى الوجوب بوضع اللغة) أى لأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق المخالف أمر سيده بالعقاب

(قوله يقتضى الوجوب بالشرع) أى لأن صيغة الأمر في اللغة لمجرد الطلب وجزمه المحقق للوجوب إنما يستفاد من الشرع في أمره لامن اللغة

(قوله يقتضى الندب) أى لأنه المتيقن من قسمى الطلب

(قوله لايقتضى الوجوب الخ) أى لورودها شرعا للوجوب والندب والإباحة وغيرها فهى مترددة بين هذه الأمور

(قوله الأمر يقتضى إرادة الخ) أى لأنه يستعمل في أشياء ولا مميز بينها سوى الإرادة

(قوله ذلك) أى الأمر

(قوله انها) أى صيغة الأمر المجردة

(قوله لو أمر الخ) أى ولكن انتفى الأمر لخوف المشقة فانتفى الوجوب (فلو لم يقتض) أى الأمر

(قوله عليه) أى عدم السقى

(فصل) سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الحظر، فإنها تقتضى الوجوب. وقال أصحابنا اذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة. والدليل على انها تقتضى الوجوب ان كل لفظ اقتضى الإيجاب اذا لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب وان تقدمه حظر كقوله أوجبت وفرضت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت