فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 331

(قوله فأشبه) أى الأمر

(قوله إن ذلك) أى قولنا فأشبه كذا

(قوله كإزالة النجاسة) أى وهو الأصل المقيس عليه أى فإنها طهارة استوى جامدها ومائعها في النية

(قوله ان ذلك) أى تعليق التسوية على العلة

(قوله في الأصل) وهو ازالة النجاسة

(قوله في الفرع) وهو الوضوء والتيمم.

(قوله وهما) أى الإسقاط والإيجاب

(قوله ان ذلك) أى تعليق التسوية عليها

(قوله والتسوية الى قوله اختلاف) أى فيقال مثلا الجامد والمائع في ازالة النجاسة مستويان في سقوط النية وفى الوضوء والتيمم مستويان في وجوب النية

(قوله في التفصيل) أى بين السقوط والوجوب

(قوله من غير نجاسة) أى في الفم

(قوله فيه) أى في السواك أى بالمنع منه بعد الزوال للصائم

(قوله منع المبالغة) أى لخشية بطلان الصوم

(قوله تأثيرهما) أى تأثير السواك والمضمضة

(قوله مختلفا) أى فإن تأثير الصوم في منع المبالغة في المضمضة لخشية فساد الصوم فإن ذلك يمنع من أول النهار الى آخره وتأثير الصوم في منع السواك لئلا تزول الرائحة الكريهة من فم الصائم فإنها عند الله أطيب من رائحة المسك فلذا اختص المنع بعد الزوال لأنه وقت حصولها

(قوله في التأثير) أى بالمنع عن كل واحد منهما

(قوله في التفصيل) أى بين خشية البطلان في المضمضة وبين زوال الرائحة في السواك

وجملته ان العلة لابد من الدلالة على صحتها لأن العلة شرعية كما ان الحكم شرعى، فكما لابد من الدلالة على الحكم فكذلك لابد من الدلالة على صحة العلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت