(قوله اللواط) أى الوطء في الدبر
(قوله قياسا على وطء النساء) أى بجامع الإيلاج في الفرج المحرم
(قوله قياسا على عصير العنب) أى بجامع المخامرة للعقل بسبب الشدة المطربة
(قوله يجوز اثبات الخ) أى بدليل دوران الإسم مع الوصف وجودا وعدما
(قوله ابى العباس) أى هو أحمد بن سريج
(قوله لايجوز) أى اذ ما من شيء الا وله اسم لغة فلا يسمى النبيذ خمرا قياسا
(الكلام في الأمر والنهى)
إعلم ان الأمر قول استدعى به الفعل ممن هو دونه. ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب. فأما الأفعال التى ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز. ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز. قال الشيخ الإمام أيده الله وقد نصرت ذلك في التبصرة. والاول أصح، لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما تصرف في القول، فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك اذا أريد به القول.