فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 331

[قوله قول الراوى] أى قول الصحابى الراوى بخلاف العموم كخبر البخارى من رواية ابن عباس"من بدل دينه فاقتلوه"مع قوله ان صح عنه: لاتقتل النساء اذا ارتددن عن الإسلام لكن يحبسن ويدعين الى الإسلام ويجبرن عليه

(قوله فلايجوز تخصيص الخ) أى لأن الحجة إنما هى في العموم وقوله ليس بحجة فلاتعارض ولاتخصيص

(قوله يجوز) أى لأنه بعد علمه وروايته للعام لايترك العمل به الا بدليل يدل على التخصيص لأن ترك الظاهر بلا موجب حرام

(قوله بشبهة) أى وهى مايظن دليلا وليس به

(قوله الظاهر) أى العموم الظاهر

(قوله من الظواهر) أى من عبارات الشارع، لأن الحجة هى عبارات الشارع

(قوله أظهر) أى من الآخر كأمر فإنه ظاهر في الوجوب مرجوح في الندب

(قوله لمابيناه في تخصيص العموم) أى من قوله ان تخصيصه يجوز أن يكون الخ

(قوله احتمالا واحدا) أى على السواء كاللفظ المشترك والمجمل

(قوله فصرفه) أى الراوى

(قوله إلا هاء وهاء) معناه خذ وهات بهمزة ساكنة على إرادة الوقف

(قوله ذلك) أى الصرف

(قوله وفيه) أى في القول بقبول صرفه وحمله على ذلك

(قوله نظر) وجه النظر هو ان صرفه الى أحدهما يحتمل ان يكون عن سماع ويحتمل ان يكون عن رأى ورأيه لايجب اتباعه فيه لجواز الخطأ في اجتهاده ونظره

(فصل) وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به لأن الشرع لم يوضع على العادة، وانما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة، وفى قول الباقين على ما أراد الله تعالى وذلك لايقف على العادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت