فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 331

(وكذلك المجمل) هذا محترز قوله في نطق ظاهر، والمجمل ما له دلالة على معنيين فأكثر لامزية لأحدهما على الآخر

(قوله من القول الخ) خرج به ما كان إجماله بسبب تصريف كمختار أو اشتراك كالقرء

(قوله الى إضمار) أى الى تقدير شيء يتضح به بأن توقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا عليه

(قوله في غضماره) أى مضمره

(قوله فبعضهم) أى كإمامنا الشافعى

(قوله أشهر معلومات) أى وهى شوال وذو القعدة وتسع ذو الحجة

(قوله وبعضهم) أى كالإمام أبى حنيفة

(قوله وقت افعال الحج) أى وقت مناسك الحج وأفعاله

(قوله لايجوز) أى لأن الحاجة تندفع بالواحد

(قوله ما يدل عليه الدليل) أى وقد دل الدليل عند الشافعى ومن وافقه على ارادة الإحرام بالحج وهو قوله تعالى"فمن فرض فيهن الحج"أى ألزم نفسه فيهن بالإحرام بالحج فأفاد أنه لايجوز افحرام به الا في تلك الأشهر إذ لو جاز في غيرها كما عليه الحنفية لما كان لقوله تعالى"فيهن"فائدة. وأجيب بأن فائدته كونها وقتا لأعماله من غير كراهة فلا يستفاد عدم جواز الإحرام قبله، فلو قدم الإحرام انعقد مع الكراهة. ومدار الخلاف أنه ركن عنده وشرط عند الحنفية فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت

(قوله من صفات النطق) أى من عوارض الألفاظ

(قوله فلايجوز دعواه في المعانى) أى لذلك المضمر فلايعرض له العموم

(قوله وعلى هذا) أى منع دعوى العموم في المضمر

(قوله ورفع القلم عن ثلاثة) تمامه"عن النائم حتى استيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر"

(قوله وما أشبهه) أى كحديث"رفع عن أمتى الخطأ والنسيان"أى مؤاخذتهما

(قوله مجملا) مفعول ثان لجعل

(قوله منع) خبر من الموصولة

(قوله فيه) أى فيما ذكر من الحديث

(قوله دعوى العموم فيه) أى في هذا المعنى الغير المذكور

(قوله في كل مايحتمله) أى في جميع مايصح إضماره فيه

(قوله لأنه أعم فائدة) أى و لأن اضمار أحد الحكمين ليس بأولى من الآخر

(قوله معلوم بالإجماع) أى والمجمع عليه مستغن عن الدليل كحديث"إنما الأعمال بالنيات"فإنه يحتمل تقرير الثواب والصحة، والثواب مجمع عليه فإنه لاثواب على عمل إلا بالنية إجماعا، وأما الصحة فمختلف فيها، بها قدر الشافعية لأن المقصود الأهم من بعثة النبى بيان الصحة والحل والحرمة، والحنفية يمنعون ذلك ويقدرون الثواب على أن تقدير الثواب يستلزم الصحة

(قوله هذا كله) أى كل من القول بدعوى العموم مطلقا ومن القول بحمله على المضمر المختلف فيه

(قوله لايجوز) أى لاندفاع الحاجة بواحد وكون العموم من صفات النطق

(قوله لغيره) أى لموضع الاجماع

(قوله واحد) أى ليس أحد الإحتمالين أقوى من الآخر

(قوله فلا يجوز الخ) أى لئلا يلزم الترجيح من غبر مرجح الممنوع

التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم. ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وخص الغير بكذا. وأما تخصيص العموم فهو بيان مالم يرد باللفظ العام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت