(قوله ألفاظ العموم) أى صيغ العموم
(قوله فهل يجب الخ) أى في الحال عند سماعها
(قوله اختلف أصحابنا) أى ومثار الإختلاف التردد في ان التخصيص مانع أو عدمه شرط، فعلى الأول الصيرفى فيتمسك بالعام ما لم يكن مخصص
(قوله فيه) أى في جواب الإستفهام
(قوله يجب العمل الخ) أى لأن العام قطعى الدلالة على العموم فيستفاد منه الحكم العام قطعا
(قوله الإصطخرى) بكسر الهمزة وفتح الطاء ولد سنة 244 هـ وتوفى سنة 328 هـ
(قوله أبو إسحق المروزى) هو إبرايهيم بن احمد بن إسحق المروزى توفى سنة 340 هـ
(قوله فإذا بحث) أى عن الدلائل
(قوله حينئذ) أى حين اذ بحث فلم يجد ما يخصها
(قوله لايجب اعتقاد عمومها) أى ولا العمل بموجبها
(قوله وهو) هكذا في النسخ، ولعل الواو زائدة من النساخ
(قوله الصيغة المتجردة) أى عن قرينة الخصوص
(قوله الصيغة الى قوله قبله) أى ولأن وجود المخصص عارض دلالة العام، اذ العام يحتمل التخصيص وعدمه احتمالا على السواء فحمله علىالعموم ترجيح من غير مرجح
(قوله اعتقاد العموم) أى ولا العمل به
(قوله قبله) أى قبل النظر والبحث
وجملته ان العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه
كالألفاظ التى ذكرناها في الباب الأول، وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لانها تقع على صفة واحدة؛ فاذا عرفت تلك الصفة اختص الحكم بها وإن لم تعرف صار مجملا. فما عرف صفته مثل ماروى"ان النبى صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر"فهذا مقصور على ما روى فيه وهو السفر، ولا يحمل على العموم فيما لم يرد فيه، وما لم يعرف مثل ماروى"انه جمع بين الصلاتين في السفر"فلا يعلم انه كان في سفر طويل أو سفر قصير إلا انه معلوم انه لم يكن الا في سفر واحد فاذا لم يعلم ذلك بعينه وجب التوقف فيه حتى يعرف ولايدعى فيه العموم.