فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 331

(قوله المدح) أى كقوله تعالى"ان الابرار لفى نعيم"

(قوله أوالذم) أى كقوله تعالى"ان الفجار لفى جحيم"

(قوله والذين هم الخ) أى فإنه وان سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين، وعارضه في عموم الأختين في الوطء بملك اليمين قوله تعالى"وان تجمعوا بين الأختين"فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين، فحمل الأول على غير جمع الأختين بملك اليمين

(قوله كقوله تعالى والذين الخ) تمام الآية"والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم"

(قوله لم يحمل على العموم) أى مطلقا سواء عورض أم لا

(قوله عليه) أى على الفعل

(قوله عنه) أى عن الفعل

(فصل) واذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب اعتقاد عمومها والعمل

بموجبها قبل البحث عما يخصها؟ اختلف أصحابنا فيه، فقال أبو بكر الصيرفى يجب العمل بموجبها واعتقاد عمومها مالم بعلم مايخصها، وذهب عامة أصحابنا أبو العباس وأبو سعيد الإصطخرى وأبو إسحق المروزى إلى انه لا يجب اعتقاد عمومها حتى يبحث عن الدلائل، فإذا بحث فلم يجد مايخصها اعتقد حينئذ عمومها، وهو الصحيح، والدليل عليه ان المقتضى للعموم وهو الصيغة المتجردة ولايعلم التجرد الا بعد النظر والبحث فلا يجوز اعتقاد العموم قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت