فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 331

(قوله اقل الجمع) أى أقل عدد تطلق عليه صيغة الجميع

(قوله من قال) وهو القاضى أبو بكر الباقلانى

(قوله إثنان) أى لحديث"الإثنان فما فوقهما جماعة"

(قوله نفطويه) أى هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد

(قوله في حجب الأم بالإخوين) أى في ردها من الثلث الى السدس لقوله تعالى"فإن كان له إخوة فلأمه السدس"

(قوله ليس الأخوان إخوة) أى حقيقة

(قوله توارثه الناس) أى بالقبول والعمل

(قوله ومضى في الأمصار) أى انتشر في البلدان

(قوله على ذلك) أى على ان الأخوين ليس بإخوة

(قوله عنه) أى عن الأخذ بمقتضى اللغة

(قوله الإجماع) أى على أن الأم ترث السدس مع الأخوين، فعلى هذا فلا نزاع في ان أقل الجمع اثنان في باب الإرث استحقاقا وحجبا

(قوله ولأنهم) أى العرب

اذا تجردت ألفاظ العموم التى ذكرناها اقتضت العموم واستغراق الجنس والطبقة. وقالت الأشعرية ليس للعموم صيغة موضوعة، وهذه الألفاظ تحتمل العموم والخصوص، فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على مايراد بها من الخصوص والعموم. ومن الناس من قال لاتحمل على العموم في الأخبار، وتحمل في الأمر والنهى. ومن الناس من قال تحمل على أقل الجمع ويتوقف فيما زاد. والدليل على ما ذكرناه ان العرب فرقت بين الواحد والإثنين والثلاثة فقالوا رجل ورجلان ورجال كما فرقت بين الأعيان في الأسماء فقالوا رجل وفرس وحمار، فلو كان احتمال لفظ الجمع للواحد والإثنين كاحتماله لما زاد لم يكن

لهذا التفريق معنى، ولأن العموم مما تدعو الحاجة الى العبارة عنه في مخاطباتهم، فلا بد ان يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه كما وضعوا لكل ما يحتاجون اليه من الأعيان. فأما من قال انه يحمل على الثلاث ويتوقف فيما زاد فالدليل عليه ان تناول اللفظ للثلاث ولما زاد عليه واحد، فإذا وجب الحمل على الثلاث وجب الحمل على ما زاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت