فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 331

(قوله يقتضى التأكيد) أى لأن التكرار قد استفيد من الأمر وضعا فيكون الأمر الثانى لتأكيد ما استفيد

(قوله ففى التكرار) أى تكرار الأمر

(قوله انه تأكيد) أى لأن التكرار قد كثر في التأكيد فالحمل على ما هو الأكثر أولى

(قوله الصيرفى) أى أبو بكر الصيرفى

(قوله يقتضى ايجاد الخ) أى لأن دلالة كل لفظ على مدلول مستقل هو الصل وإن ظاهر كل كلام الإفادة لا الإعادة

(قوله اجتمعا) أى الأمران

(قوله أوجبا الخ) أى لأن التأسيس أكثر والتأكيد أقل

إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور، كما مضى في الباب قبله

وهل يقتضى الفعل على الفور؟ بنيت على التكرار؛ فإن قلنا ان الأمر يقتضى التكرار على حسب الاستطاعة وجب على الفور، لأن الحالة الأولى داخلة في الإستطاعة، فلايجوز اخلاؤها من الفعل؛ وإن قلنا ان الأمر يقتضى مرة واحدة، فهل يقتضى ذلك على الفور أم لا فيه وجهان لأصحابنا: أحدهما انه لايقتضى الفعل على الفور. ومن أصحابنا من قال يقتضى ذلك على الفور، وهو قول الصيرفى والقاضى أبى حامد. والأول أصح، لأن قوله إفعل يقتضى إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثانى، فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول، وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثانى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت