فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 331

(قوله مطلقا) أى عن قرينة الفور على من أراد التأخير

(قوله على الوقت) أى على باقى الوقت

(قوله وهل يقتضى الفعل الخ) أى بمعنى وجوب المبادرة في الإتيان بالمأمور به عقب ورود الأمر

(قوله بنيت) أى المسئلة

(قوله وجب) أى الفعل

(قوله فلايجوز الخ) أى وإلا لزم الترجيح بلا مرجح

(قوله ذلك) أى الفعل

(قوله فيه) أى في جواب الاستفهام

(قوله والقاضى أبى حامد) أى الإسفراينى

(قوله من غير تخصيص الخ) أى فالتراخى والفور خارجان عن مدلوله وإنما يفهمان بالقرائن

(فصل) فأما اذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت؛ فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت، وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال مابين الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا، ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة؟

فمنهم من لم يوجب. ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الفعل في أول الوقت. وقال أبوالحسن الكرخى يتعلق الوجوب بأحد شيئين: إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت. وقال أكثر أصحاب أبى حنيفة يتعلق الوجوب بآخر الوقت. واختلف هؤلاء فيمن صلى في اول الوقت: فمنهم من قال إن ذلك نفل؛ فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا , وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذى فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت. ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعى فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا انه فعل واجبا، وان لم يكن من أهل الوجوب علمنا انه فعل نفلا.

والدليل على ماقلناه ان المقتضى للوجوب هو الأمر وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله:"أقم الصلاة لدلوك الشمس"فوجب ان يجب في أوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت