فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 331

[قوله أن اللفظ] أى العام

(قوله على سبب) أى وكان عاما

(قوله لأنه) أى اخراج السبب من هذا العام

(قوله يؤدى الخ) أى ولأن العام وارد لأجله، فهو قطعى الدخول وليس كغيره من الأفراد التى يجوز تخصيصها

(قوله فيه) أى في حكم السبب

(قوله لايستقل بنفسه) أى بأن لا يصح الإبتداء به ولايكون مفيدا الا مقترنا بالسؤال أو الحادثة

(قوله ذلك) أى الوارد

(قوله من السبب) أى لا يتعداه الى غيره بلا خلاف

(قوله مثل أن قال) أى السائل

(قوله أفطرت) أى في نهار رمضان متعمدا

(قوله في كل مفطر) أى من جماع أو أكل أو شرب أو غيرها

(قوله كأنه) أى الشارع

(قوله لم يستفصل) أى في حكاية الحال مع قيام الاحتمال دل على العموم في المقال

(قوله لا يختلف) أى الجواب باختلاف السؤال

(قوله تعليل) أى للحكم

(قوله وإن كان) أى لفظ السؤال

(قوله جامعت) أى في نهار رمضان عمدا

(قوله من المفطرين) أى بالأكل أو الشرب سوى الجماع

(قوله من جامع الخ) أى ونقل السبب في الحكم تعليل فيدور معه الحكم وجودا وعدما

(قوله اللفظ) أى الوارد جوابا للسؤال

(قوله يستقل بنفسه) أى بأن يكون مفيدا بدون ما قبله

(قوله فإن كان) أى الجواب

(قوله خاصا) أى أخص من السؤال فيما سئل عنه

(قوله وإن كان عاما الخ) أى وأما الجواب المستقل المساوى فواضح

(قوله عاما) أى أعم من السؤال فيما سئل عنه

(قوله وذلك) أى الجواب الأعم

(قوله فيها) أى لأن البئر مؤنث على قوله تعالى"وبئر معطلة"ونقل الحافط ابن حجر عنه بأربعين ليلة

(قوله المزنى) أى هو الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى ناصر مذهب الإمام الشافعى توفى شهر ربيع الأول سنة 264 هـ

(قوله أبو ثور) أى هو إبراهيم بن خالد الكلبى البغدادى من أصحاب الشافعى توفى في شهر صفر سنة 240 هـ

(قوله أبو بكر الدقاق) أى هو محمد بن جعفر القاضى الأصولى الشافعى توفى سنة 392 هـ

(قوله يقصر الخ) أى لأنه لو عم الجواب الوارد على سبب خاص لم يكن لنقل السبب فائدة

(قوله ماقلناه) أى من أنه يحمل الجواب على عمومه ولا يخص بالسبب

(قوله ان الحجة في قول الخ) أى والحكم بلفظه، ولوقال ذلك إبتداء وجب حمله على العموم فكذا اذا صدر جوابا

والإستثناء يجوز تخصيص اللفظ به. وهو مأخوذ من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفته عنه. وقيل انه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر. ومن شرطه ان يكون متصلا بالمستثنى منه، وحكى عن ابن عباس رضى الله عنهما جواز تأخيره، وحكى عن قوم جواز تأخيره اذا أورد معه كلام يدل على ان ذلك إستثناء مما تقدم وهو ان يقول جاءنى الناس ثم يقول بعد زمان الا زيدا وهو استثناء مما كنت قلت، فأما المحكى عن ابن عباس رضى الله عنهما فالظاهر انه لايصح عنه وهو بعيد

لأنهم لا يستعملون الإستثناء الا متصلا بالكلام، ألا ترى أنه اذا قال جاءنى الناس ثم قال بعد شهر الا زيدا لم يعد ذلك كلاما فدل على بطلانه، وما حكى عن غيره خطأ لأنه لو جاز ذلك على الوجه الذى قاله لجاز ان يؤخر خبر المبتدأ ثم يخبر به مع كلام يدل عليه بأن يقول زيد ثم يقول بعد حين قائم ويقرنه بما يدل على انه خبر عنه وهذا مما لا يقوله احد ولايعد كلاما في اللغة فبطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت