(قوله وأما الشرع) أى المسمى الشرعى
(قوله الشرع) أى استعمال الشرع اللفظ
(قوله لهذه المعروفة) أى العبادة المعروفة
(قوله والحج اسم للقصد) أى وكذا الزكاة للنماء في الأصل
(قوله هذه الأفعال) أى من المناسك
(قوله ومن اصحابنا من قال الخ) أى ومنهم الإمام ابو حامد المروزى
(قوله ليست من الصلاة) أى بل هى شروط لصحة الاعتداد بها
(قوله الاول) أى وهو القول بالنقل الى المعانى الشرعية
(قوله لم يعقل الخ) اىبل الذى يعقل منها المعانى الشرعية
(قوله منقولة) أى شرعية
(فصل) إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنى وفى العرف لمعنى حمل على ما ثبت له في العرف لأن العرف طارئ على اللغة، فكان الحكم له. وان كان قد وضع في اللغة لمعنى وفى الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع، لانه طارئ على اللغة، ولأن القصد بيان حكم الشرع، فالحمل عليه أولى