فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 331

[قوله ويجوز الخ] أى وعليه الجمهور

(قوله إلى غير بدل) أى من حكم شرعى

(قوله كالعدة) أى وكصدقة النجوى

(قوله ويجوز الخ) وهذا لاخلاف فيه

(قوله نسخ القبلة) أى كنسخ استقبال القبلة، فقد روى البخارى عن البراء أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه الى الكعبة فأنزل الله تعالى"قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها"الآية

(قوله النسخ الى أخف) أى نسخ الأشد الى الأخف

(قوله الى اثنين) أى الى مصابرة اثنين للعشرة

(قوله ويجوز الخ) وعليه الجمهور خلافا للظاهرية

(قوله الى ما هو أغلظ) أى نسخ الأخف الى ما الخ

(قوله وبين الفطر) أى مع الفدية لقوله تعالى"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"قوله يطيقونه أى لا يطيقونه

(قوله ثم نسخ) أى كونه مخيرا بين الصوم والفطر

(قوله حرم الخ) أخرج البخارى عن البراء قال كان لما نزل صوم رمضان كانوا لايقربون النساء رمضان كله فكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله"علم الله"الخ

(قوله والمباشرة) أى مباشرة النساء

(قوله لايجوز الخ) أى واستدلوا على هذا بقوله تعالى"يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر"والنقل الى الأثقل والأغلظ تعسير.

ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى"ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت