(قوله أمر) أى أو نهى عن كذا
(قوله وجب قبوله) أى لأن الظاهر انه روى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم وعلى فرض ان هناك واسطة فمراسيل الصحابة مقبولة عند جمهور العلماء
(قوله داود) أى هو الإمام داود بن على بن خلف الظاهرى
(قوله مصدق) أى لعدالته
(قوله لأنه لغته) أى فلا يمكن ان يجعل ماليس بأمر أمرا ولا ما ليس بنهى نهيا لأنه قدح في عدالته وجهل بلغته
(قوله فوجب ان يقبل الخ) أى والإحتمالات البعيدة لاتمنع حمل اللفظ على ظاهره ولايلتفت اليها
(فصل) وكذلك إن قال من السنة كذا حمل على سنة النبى صلى الله عليه وسلم، وأما اذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا أو نهينا ولم يسم الآمر حمل ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال أصحاب أبى حنيفة لا يحمل على ذلك
الا بدليل، وهو قول أبى بكر الصيرفى. وهذا غير صحيح لأن الذى يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلق الصحابى ذلك وجب ان يحمل عليه