فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 331

[قوله زاد] أى الشارع

(قوله شيئا) أى على انه شرط فيها أو شطر منها وكان متأخرا عن المزيد عليه بزمان يصح القول بالنسخ كزيادة التغريب في الحد

(قوله نسخا) أى للعبادة المزيد عليها لأن حقيقة النسخ وهى رفع أو تبديل لم توجد في هذه الزيادة لأن الزيادة تقرير للحكم وضم حكم آخر اليه والتقرير ضد الرفع

(قوله توجب تغيير الخ) أى كزيادة الجزء والشرط والصفة

(قوله تغيير) وفى أكثر النسخ تعيين وهو تحريف

(قوله كان نسخا) أى للمزيد عليه لأن النص اذا ورد مطلقا عن الزيادة كان دالا على الإجزاء بدونها أو معها والتقييد بالزيادة ينافيه لأنه يقتضى عدم الإجزاء بدونها فهذا التقييد رافع للحكم الثابت وهو الإجزاء بدونها

(قوله نص القرآن) أى المفيد للعلم

(قوله لم يجز الخ) أى خلافا للشافعى فإنها لما كانت عنده بيانا محضا جازت بهما كما ذهب اليه في تخصيص العام

(قوله والقياس) أى المفيد للظن

(قوله شرطا) لعله شطرا

(قوله كانت نسخا) أى لأنه يلزم من انتفاء الجزء انتفاء الكل

(قوله وإن لم تكن شرطا) لعله شطرا كما تقدم أى بأن كانت شرطا

(قوله وهذا) أى ماذكر من الزيادة

(قوله ذلك) أى الزيادة

اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه: فمنهم من قال ليس بشرع لنا. ومنهم من قال هو شرع لنا إلا ماثبت نسخه.

ومنهم من قال شرع إبراهيم صلوات الله عليه وحده شرع لنا دون غيره. ومنهم من قال شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله عليه. ومنهم من قال شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم شرع لنا دون غيره. وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونور ضريحه: والذى نصرت في التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ماثبت نسخه، والذى يصح الآن عندى أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا. والدليل عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأحكام ولا أحد من الصحابة الى شيء من كتبهم و لا الى خبر من أسلم منهم، ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه، ولما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ماقلناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت