فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 331

[قوله اذا نسخ] أى الشارع

(قوله شيئا) أى سواء كان هذا الشيء شرطا للعبادة كالوضوء للصلاة أو شطرا منها كركعة منها

(قوله لم يكن الخ) أى لأنه لوكان نسخا في العبادة بأجمعها لافتقرت في وجوبها الى دليل آخر غير الأول وهو باطل اتفاقا، بل كان ذلك نسخا لذلك الشيء اتفاقا بيننا وبين الحنفية

(قوله ومن قال) أى وهم الحنفية

(قوله ذلك) أى المنسوخ

(قوله للعبادة) أى بأجمعها لأن الواجب كان هو الكل ولا وجود ولاصحة له شرعا بدون جزئه وشرطه وبعد نسخ الشرط أو الشطر صار الباقى واجبا موصوفا بالصحة والإجزاء بدون ذلك الشرط أو الشطر بعد أن كان لايصح بدونه، فقد ارتفع حكم وهو عدم الصحة بدون ذلك وثبت حكم وهو الصحة بدونه

(قوله من قال) وهو القاضى عبد الجبار من المعتزلة

(قوله ذلك) أى المنسوخ

(قوله ان ذلك) أى نسخ البعض

(قوله كان ذلك نسخا لها) أى لان العبادة هى المجموع من الأجزاء لامجرد الباقى

(قوله مما لاتجزىء الخ) أى ما يتوقف صحة المشروع عليه داخلا كان فيه أو خارجا عنه

(قوله دعاء التوجه) وهو ما يقوله المصلى بعد تكبيرة الإحرا م"إنى وجهت وجهى"الخ

(قوله ما أشبهه) أى مما لايتوقف عليه صحة العبادة المشروعة

(قوله لها) أى للعبادة بأجمعها

(قوله الباقى) أى بعد النسخ

(قوله ما كان عليه) أى من الوجوب بالوجوب الأول ولم يتجدد له وجوب

(قوله كما لو أمر الخ) أى فلا يكون نسخ أحدهما نسخا للآخر. واعترض بأن هذا قياس مع الفارق فإنه لا خلاف في أن العبادة المستقلة نسخها وحدها لا يوجب نسخ الأخرى

(فصل) فأما اذا زاد في العبادة شيئا لم يكن ذلك نسخا. وقال أهل العراق

إن كانت الزيادة توجب تغيير الحكم المزيد عليه كإيجاب النية في الوضوء والتغريب في الحد كان نسخا، وإن كان ذلك في نص القرآن لم يجز بخبر الواحد والقياس. وقال بعض المتكلمين إن كانت الزيادة شرطا في المزيد كزيادة ركعة في الصلاة كانت نسخا، وإن لم تكن شرطا في المزيد لم تكن نسخا. والدليل على ماقلناه هو ان النسخ هو الرفع والإزالة، وهذا لم يرفع شيئا ولم يزله فلم يكن ذلك نسخا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت