فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 331

(قوله أمر) أى أى الشارع

(قوله دل) أى الأمر بالصفة

(قوله تدل) أى الصفة

(قوله الأصل) أى الموصوف

(فصل) واذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى؛ فان كان ذلك الأمر واجبا كان النهى عن ضده على سبيل الوجوب، وان كان ندبا كان النهى عن ضده على سبيل الندب. ومن أصحابنا من قال ليس بنهى عن ضده، وهو قول المعتزلة. والدليل على ماقلناه انه لايتوصل الى فعل المأمور الا بترك الضد فهو كالطهارة في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت