فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 331

(قوله الا بغيره) أى وكان الغير مقدورا للمكلف بأن كان في وسعه

(قوله مشروطا) أى بأن توقف وجوده على الغير

(قوله كالإستطاعة في الحج) أى وذلك في قوله تعالى"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"

(قوله ذلك) أى ذلك الشرط

(قوله مطلقا) أى بأن لم يكن مقيدا بما يتوقف عليه وجوبه

(قوله لايتم) أى الفعل المأمور به

(قوله الفعل المأمور به) أى من الصلاة وغسل الوجه

(قوله ولهذا) أى ولان وجوب الشيء يستلزم مالايتم الا به

(قوله يجب الخ) أى لأن الإتيان بالمتروكة لايحصل الا بعد الإتيان بالخمس

(فصل) وأمااذا أمر بصفة عبادة؛ فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع، دل على وجوب الركوع، لأنه لا يمكنه ان يأتى بالصفة الواجبة الا بفعل الموصوف، وان كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك على وجوب التلبية. ومن الناس من قال تدل على وجوب التلبية، وهذا خطأ لأنه قد يندب الى صفة ما هو واجب وما هو ندب فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت