فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 331

(قوله كل من صلح) أى من المكلفين الذين لهم أهلية لذلك الفعل

(قوله به) أى بسقوط الفعل عن البعض بفعل البعض الآخر

(قوله كالجهاد) أى جهاد الكفار في بلادهم

(قوله كالجهاد الخ) أى وكالأمر بالمعروف

(قوله فانه اذا قام الخ) أى ما ذكر واجب على الكل لكن اذا قام الخ

(قوله سقط عن الباقين) أى ولابعد في سقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره كسقوط الدين عنه بأداء غيره عنه

والواجب والفرض والمكتوبة واحد، وهو ما يتعلق العقاب بتركه. وقال أصحاب أبى حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم، والفرض ماثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها. وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والإستعمال، وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت