(قوله لايدخل الخ) أى خلافا للحنابلة وبعض الحنفية، وإنما يشملهم بدليل آخر وهو ماعلم من الدين بالضرورة ان كل حكم متعلق بأهل زمانه فهو شامل لجميع الأمة كما في قوله تعالى"لأنذركم به ومن بلغ"
(قوله لم يخلق) أى وقت ورود الخطاب
(قوله لأن هذا الخطاب الخ) أى ولأنه اذا امتنع خطاب الصبى مع وجوده لقصوره عن الخطاب فالمعدوم أولى لأن تناوله أبعد
(قوله خاطب) أى واحدا من أمته وأصحابه
(قوله غيره) أى غير ذلك الواحد من أمته وأصحابه
(قوله في غيره) متعلق على قوله ان يوجد أى غير من حكم عليه فيقاس هذا الغير عليه
(فصل) اذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب، ولايسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض الا فيما ورد الشرع به وقرره أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فإنه اذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين.