فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 331

(قوله أمر) أى الشارع

(قوله ليس بنهى عن ضده) أى لجواز أن لايخطر الضد بالبال حال الأمر

(قوله أنه لايتوصل الخ) أى وأجيب عنه بمنعه لما مر فلا يكون مطلوب الكف بالأمر

(قوله فهو) أى الأمر

(فصل) فأما اذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الإجتناب الا باجتناب غيره فهذا على ضربين: أحدهما ان يكون فىاجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه فيسقط عنه فرض الإجتناب وهو كمااذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد، فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد. والثانى ان لايكون في اجتناب الجميع مشقة، فهذا على ضربين: أحدهما ان يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل،

والجارية المشتركة بين الرجلين، فيجب اجتناب الجميع. والثانى ان يكون غير مختلط إلا أنه لايعرف المباح بعينه، فهذا على ضربين: ضرب يجوز فيه التحرى، وهو كالماء الطاهر اذا اشتبه بالماء النجس فيتحرى فيه، وضرب لايجوز فيه التحرى وهو الأخت اذا اختلطت بأجنبية، والماء اذا اشتبه بالبول، فيجب اجتناب الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت