فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 331

(قوله وأما العرف) أى المسمى العرفى

(قوله الإستعمال) أى إستعمال اللفظ

(قوله على ماوضع له) متعلق بقوله غلب

(قوله في الأصل) أى اللغوى

(قوله عليه) أى على مادب

(قوله في الفرس) أى وغيره مما له حافر

(قوله في الاصل) أى اللغوى

(قوله حمل الخ) أى لأن العرف طارئ على اللغة والحكم للطارئ

(فصل) واما الشرع فهو ما غلب الشرع فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة بحيث اذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع كالصلاة اسم للدعاء في اللغة ثم جعل في الشرع إسما لهذه المعروفة والحج إسم للقصد ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع، فاذا أطلق حمل على مايثبت له من عرف الشرع.

ومن أصحابنا من قال ليس في الأسماء شيء منقول الى الشرع بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة فالصلاة اسم للدعاء وانما الركوع والسجود زيادات أضيفت الى الصلاة وليست من الصلاة كما أضيفت إليها الطهارة وليست منها، وكذلك الحج اسم للقصد والطواف والسعى زيادات اضيفت الى الحج وليست من الحج، فاذا أطلق اسم الصلاة حمل على الدعاء واذا أطلق اسم الحج حمل على القصد. وهو قول الاشعرية والأول أصح. والدليل عليه أن هذه الأسماء اذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعانى التى وضعت لها في اللغة فدل على أنها منقولة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت