(قوله نظرت) أى في ذلك الزمان
(قوله كصلاة الزوال الخ) لعل فيه تأخير و تقديم، والصواب كصلاة الظهر مابين الزوال الخ كما في نسخة
(قوله مابين الزوال الخ) أى وقتها ما بين الزوال الخ
(قوله وجوبا موسعا) أى بمعنى أن جميع أجزاء الوقت وقت لأدائها
(قوله ثم اختلفوا) أى القائلون بالوجوب الموسع
(قوله العزم) أى على الفعل في باقى الوقت
(قوله عن الصلاة) أى فعلها في أول وقتها
(قوله لم يوجب) أى يجوز تركه اول الوقت بلا بدل ولايجب على مريد التأخير عنه العزم فيه على الفعل
(قوله أوجب) أى على مريد التأخير
(قوله ابو الحسن الكرخى) أى وهو عبد الله بن حسين بن دلال الكرخى رئيس الحنفية ولد سنة 260 هـ وتوفى ليلة النصف من شعبان سنة 340 هـ
(قوله إمابالفعل) أى فعل العبادة بالشروع فيها وأما قبل الشروع فهو جائز الفعل وجائز الترك الى أن يجيء الوقت المضيق وحينئذ ممنوع الترك
(قوله بأن يضيق الوقت) أى بأن لم يبق منه إلا مايسع الفعل المطلوب
(قوله بآخر الوقت) أى لأنه لو كان واجب الأداء في أول الوقت أو وسطه لما جاز تركه ولأثم بذلك لكن تركه أوله أو وسطه جائز فلم يكن واجب الأداء أوله وإنما يتحقق الوجوب في وقت لايجوز التأخير عنه
(قوله في اول الوقت) أى في أى جزء من أجزاء الوقت سوى الجزء الأخير
(قوله ان ذلك) أى المؤدى قبل آخر الوقت
(قوله فإن جاء آخر الوقت) أى الذى هو وقت الوجوب
(قوله وليس الخ) أى كأن مات أو جن
(قوله منع الخ) أى فيه أن النفل يسد مسد الفرض في الخروج عن عهدة التكليف
(قوله مراعى) أى موقوف في الحكم عليه بالوجوب وعدمه الى مجيء آخر الوقت
(قوله ماقلناه) أى من وجوب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا
(قوله لدلوك الشمس) أى زوالها
(قوله يجب) أى الاداء
(فصل) فإن فات الوقت الذى علق عليه العبادة فلم يفعل، فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه: وجهان، من أصحابنا من قال يجب، ومنهم من قال لايجب الا بأمر ثان، وهو الأصح، لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر، فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت.