(قوله فهل يجب القضاء) أى بنفس الأمر الاول أم لا أى لايجب القضاء الا بأمر جديد
(قوله فيه) أى في جواب الاستفهام
(قوله أمر ثان) أى أمر جديد يدل على وجوبه
(قوله لأن ما الخ) أى ولأنه لو وجب القضاء بالأمر الأول لاقتضاه، ولو اقتضاه لكان أداء فيكونان سواء
(قوله فيه) أى فيما بعد خروج الوقت بنفس الأمر الاول
(قوله كما قبل الوقت) أى كما لايجب الفعل قبله لعدم تناول الأمر إياه
(فصل) اذا أمر بأمر بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمى أداء على سبيل الحقيقة، ولايسمى قضاء الا مجازا كما قال الله تعالى:"فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض". أما اذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطا من شروطها فأعادها والوقت باق سمى إعادة وأداء، وان فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمى قضاء.