فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 331

(قوله وجملته) أى القول فيه

(قوله نطق ظاهر) أى لفظ منطوق في اللسان، خرج به الفعل والقياس والمجمل

(قوله يستغرق الجنس) أى يتناول جميع افراد الجنس من غير حصر

(قوله بلفظه) خرج به المشترك فلا يمكن دعواه لأنه لم يوضع للجمع خلافا للقاضى والشافعى

(قوله واما الأفعال) المراد بها أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

(قوله لأنها تقع الخ) أى فلا يجوز ان تكون عامة لجميع الصفة

(قوله صار) أى الفعل

(قوله مجملا) أى كاللفظ المجمل المتردد بين معان متساوية

(قوله فما عرف صفته) أى فعل رسول الله صلىالله عليه وسلم الذى عرفت صفته

(قوله مقصور الخ) أى فيختص الجمع في السفر

(قوله فيما لم يرد فيه) أى في الحضر

(قوله مالم يعرف) أى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذى لم تعرف صفته

(قوله إلا في سفر واحد) أى لأن الجمع الواحد لايمكن ان يكون في كل منهما

(قوله ذلك) أى كون السفر طويلا أو قصيرا

(قوله حتى يعرف) أى ذلك السفر

(فصل) وكذلك القضايا في الأعيان لايجوز دعوى العموم فيها، وذلك مثل ان يروى ان النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار وقضى في الإفطار بالكفارة وما أشبه ذلك فلا يجوز دعوى العموم فيها، بل يجب التوقف فيه لأنه

يجوز ان يكون قضى بالشفعة لجار لصفة يختص بها وقضى بكفارة بإفطار في جماع او غيره مما يختص به المحكوم له، وعليه فلا يجوز ان يحكم على غيره الا ان يكون في الخبر لفظ يدل على العموم. ومن الناس من قال ان كان قد روى انه قضى بكفارة بالافطار وبالشفعة للجار لم يدع فيه العموم وان كان قد روى انه قضى بأن الكفارة في الإفطار وبأن الشفعة للجار تعلق بعمومه لإن ذلك حكاية قول فكأنه قال الكفارة في الإفطار والشفعة للجار. وقال بعضهم إن روى انه كان يقضى تعلق بعمومه لأن ذلك للدوام ألا ترى أنه يقال فلان كان يقرى الضيف ويصنع المعروف وقال الله تعالى"وكان يأمر أهله بالصلاة"و أراد التكرار. والصحيح انه لا فرق بين ان يكون بلفظ أن أو غيره لأنه قد يروى لفظة ان في القضاء بمعنى الحكم في القضية المقضى فيها ولايقتضى الحكم في غيرها، ولافرق أيضا بين ان يقول كان وبين غيره لأنه وان اقتضى التكرار إلا أنه يجوز ان يكون التكرار على صفة مخصوصة لايشاركها فيه سائر الصفات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت